هل يحق لأسرة المنتحر الحصول على وثيقة التأمين على الحياة؟.. القانون يجيب

هل يحق لأسرة المنتحر الحصول على وثيقة التأمين على الحياة؟.. القانون يجيب
- التأمين على الحياة
- مشروع قانون التأمين موحد
- مجلس النواب
- هيئة الرقابة المالية
- التأمين على الحياة
- مشروع قانون التأمين موحد
- مجلس النواب
- هيئة الرقابة المالية
شهدت المادة «13» من مشروع قانون التأمين موحد، مناقشات واسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة بمقر العاصمة الإدارية حول حق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمين.
مشروع قانون التأمين موحد
قالت الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إنه تم الإبقاء على المادة وفقا لصياغتها في القانون الحالي، سواء في حالة قيام المؤمن عليه بالانتحار أو إذا أصيب بمرض عقلي أذهبه عقله.
ووفقا لنص المادة «13» من مشروع قانون التأمين الموحد تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.
فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد، وإذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.
التأمين على الحياة
وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.
كانت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب قد طالبت بحذف المادة أو إعادة ضبط صياغتها لضمان عدم تخلي شركات التأمين عن مسئوليتها في تسليم أموال التأمين لأهالي المنتحر بحجة انه غير مسلوب الإرادة .
وقالت: أطالب بحذف المادة كما جاءت من الحكومة ليعطي الحق للمستحقين لمنع تلاعب شركات التأمين خاصة وأنه لايجوز أن اضع نص تشريعي يتعارض مع صحيح الدين.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن نص المادة جاء متسقا مع القواعد العامة المستقر عليها بالقانون المدني فيما يخص اتخاذ الإجراءات اللازمة حال كان المنتحر مسلوب الإرادة لمرض ما.
وأشار إلى أن الشركات لا تتنصل من مسئوليتها في سداد مبلغ التأمين لذويهم ، وأن نص المادة التوازن ومقبول لدينا في الهيئة وفي حال قيام أي شركة بعمل غير منضبط فإن الهيئة ستتدخل.