"الدستورية العليا" ترفض دعوى تفويض خبراء لحسم منازعات الأسرة

كتب: احمد ربيع وصهيب ياسين

"الدستورية العليا" ترفض دعوى تفويض خبراء لحسم منازعات الأسرة

"الدستورية العليا" ترفض دعوى تفويض خبراء لحسم منازعات الأسرة

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، برفض دعوى مقامة بعدم دستورية المادتين (2، 11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، لما ورد بهما من وجود خبيرين أحدهما إخصائي اجتماعي والآخر إخصائي نفسي لمعاونة المحكمة في الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها. وكانت جدة أم أقامت دعوى بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استنادًا إلى أن ابنتها كانت متزوجة من والد الطفل، ورزقت منه بالطفل، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، ما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها، وأقام الأب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (2، 11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة، لما ورد بهما من وجود خبيرين أحدهما إخصائي اجتماعي والآخر إخصائي نفسي لمعاونة المحكمة في الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها. وأوضحت المحكمة، في أسباب حكمها، أن رغبة المشرع من النص بالاستعانة بالخبيرين المنصوص عليهما سرعة حسم المنازعات المتصلة بالأسرة، وإيجاد آلية جديدة لتحقيق العدالة في أقرب وقت، تكون ملائمة لطبيعة المنازعات الأسرية وأشخاصها والصغار منهم على وجه الخصوص، على أن يكون أحد الخبيرين على الأقل من النساء، وليقدم كل منهما تقريرًا استرشاديًا إلى المحكمة بما أسفر عنه بحث للحالة المعروضة، وهو ما يدخل في إطار تنظيم إجراءات التقاضي ولا يشكل مساسًا باستقلال القضاء. كما قضت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة، برفض دعوى أقامها مدعي ضد أولاد شقيقته بطلب بطلان وصية المتوفى لمخالفة نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون الوصية أحكام الشريعة الإسلامية، وجاء بأسباب الحكم أن القيد المقرر بالمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 22 مايو 1980 والتي جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، لا يتأتى أعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، وإذا كان النص المطعون عليه لم يلحقه أي تعديل بعد التاريخ المذكور، فلا يجوز الطعن عليه بمخالفة الشريعة الإسلامية. كما قضت المحكمة الدستورية العليا، بذات الجلسة، برفض دعوى بعدم دستورية المادتين (341، 342) من قانون العقوبات الخاصة بتبديد المنقولات، بعدما قدمت النيابة العامة المدعي للمحاكمة الجنائية لتبديده منقولات مملوكة له ومحجوز عليها إداريًا، فطعن بعدم دستورية المادتين المشار إليهما لمخالفتهما أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة. وذهبت المحكمة، في أسباب حكمها، أن النصين المطعون عليهما يقررا عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة على ارتكاب فعل مؤثم جنائيًا هو اختلاس أشياء محجوز عليها إداريًا، ولا يرتبطان بإخلال بالتزام تعاقدي، ومن ثم لا تعد المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بمثابة قانونًا أصلح للمتهم، لاختلاف الفعل المؤثم بالنصين المطعون عليهما عن العجز بالوفاء بالتزام تعاقدي محل نص المادة (11) من العهد الدولي.