"المالية": البنوك ملزمة بسداد الضريبة المستحقة عن عقاراتها

"المالية": البنوك ملزمة بسداد الضريبة المستحقة عن عقاراتها
أصدرت وزارة المالية، عددا من القواعد التنظيمية، لتيسير تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد، على العقارات المملوكة للجهاز المصرفي، نتيجة تسويات مديونية عملاء البنوك التجارية.
وقال طارق فراج، مستشار وزير المالية، إن القواعد تتمثل في إلزام البنوك، بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التي في حيازتها، نيابة عن مالكيها، إلى حين إتمام عمليات التسوية مع العملاء، علما بأن قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار.
وأضاف فراج، أن القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك، حق التقدم بطعن على تقديرات الضريبة العقارية، على الوحدات العقارية التي تؤول للبنك، وذلك نيابة عن المالك خلال 60 يوما من تاريخ استلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها.
وأوضح مستشار وزير المالية، أن القواعد التنظيمية تتضمن أيضا، إمكانية تقسيط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب، على مدة مساوية لمدة التأخير، دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد على أن سداد قيمة الضريبة العقارية، يتقدم على أي ديون أخرى عند إتمام عملية بيع العقار.
من جانبها أوضحت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الأسس لحل أي خلافات قد تنشأ مع البنوك بشأن الضريبة العقارية، المستحقة على العقارات التي تؤول لملكية البنوك، أو التي تصبح في حيازتها، يطبق في شأنها أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، وينص في المادة رقم (2) على أن "المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار، أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصيا طبيعيا أو اعتباريا".