هل يجوز للأرملة الحصول على معاش شقيقة زوجها؟

كتب: بسمة عبدالستار

هل يجوز للأرملة الحصول على معاش شقيقة زوجها؟

هل يجوز للأرملة الحصول على معاش شقيقة زوجها؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية، عددًا من أقارب المتوفى المؤمن عليه، الذين يستحقون صرف المعاش عنه، ولكن هل يجوز للأرملة الحصول على معاش شقيقة زوجها؟

هل يجوز للأرملة التقديم على معاش شقيقة زوجها؟

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، الإجابة عن سؤال: هل يجوز للأرملة التقديم على معاش شقيقة زوجها أم لا؟

ليس هناك صلة بينهما

وقالت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات، إنه لا يحق نهائيًا للأرملة صرف معاش شقيقة زوجها، بسبب عدم وجود أي صلة بينهما، فلا يوجد في التأمينات ما يسمي بمعاش شقيقة الزوج، حتى لو كانت هي التي تتولى الشؤون المالية الخاصة بأسرة شقيقها قبل وفاتها.

وأكّدت المصادر لـ«الوطن»، أنه لا يوجد ما يسمي بمعاش العمة أو العم أو الخال والجدة، لذلك فأنّ الأرملة غير مستحقة نهائيًا للمعاش، ويذهب للدولة إذا كانت غير متزوجة.

وتابعت المصادر، أن الشخص الوحيد الذي من الممكن أن يكون مستحقًا لصرف المعاش، هو شقيق المتوفية ولكن إذا تحقق شرط أن يكون بعد الحصول على موافقة مريض من القومسيون الطبي، وتقديم ما يفيد مرضه وأنه يستحق صرف المعاش.


مواضيع متعلقة