«المفتي»: لا مانع من دفع المرأة المقتدرة ماليا زكاة الفطر لزوجها

«المفتي»: لا مانع من دفع المرأة المقتدرة ماليا زكاة الفطر لزوجها
كشف الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، عن حكم دفع المرأة الثرية أو المقتدرة ماليًّا لزكاة الفطر أو زكاة مالها لزوجها الفقير.
طيب الخاطر وحسن الإيثار وابتغاء ثواب الله
وقال «المفتي» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «اسأل المفتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه لا مانع من أن تدفع المرأة زكاة الفطر؛ فبرغم وجود ذمة مالية مستقلة للمرأة وحرية في التصرف؛ فهذا لا يمنع دعم المرأة لزوجها وبيتها؛ فأن ذلك يعد لونًا من ألوان التضحية والعطاء الذي تستقر به الأسرة، ويطلب منها ذلك على جهة طيب الخاطر وحسن الإيثار وابتغاء ثواب الله تعالى لها على ذلك؛ وهذا ما تؤمن به المرأة المصرية على مر العصور.
حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
ورد مفتي الجمهورية على سؤال عن حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة، قائلًا: يجب التفرقة بين غرضين لاقتناء الذهب؛ الغرض الأول غرض الزينة، والثاني غرض الادِّخار.
وتابع: إذا كان الذهب للزينة مهما بلغت قيمته وهو أمر يختلف من مدينة إلى أخرى حسب العرف والتقاليد، فلا زكاة فيه، وأما إذا كان لغرض الادِّخار فيجب عليه الزكاة إذا توافرت فيه عدَّة شروط، منها بلوغ النصاب وهو 85 جرامًا عيار 21، ومرور الحول عليه وهو عام هجري كامل؛ فحينئذٍ نخرج عليه ما قيمته 2.5% من قيمة الذهب.