قيمة زكاة الفطر 2024 حبوب ونقود.. الأزهر والإفتاء يوضحان الضوابط

قيمة زكاة الفطر 2024 حبوب ونقود.. الأزهر والإفتاء يوضحان الضوابط
- زكاة الفطر
- مقدار زكاة الفطر حبوب
- قيمة زكاة الفطر حبوب و نقود
- زكاة الفطر 2024
- زكاة الفطر
- مقدار زكاة الفطر حبوب
- قيمة زكاة الفطر حبوب و نقود
- زكاة الفطر 2024
قيمة زكاة الفطر 2024 حبوب ونقود تناولتها دار الإفتاء المصرية في فيديو بثته عبر قناتها بموقع يوتيوب، كما أكدت على موقعها الرسمي أنّ إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، واتفق عليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعة، لكنها أجازت إخراج زكاة الفطر نقودا وحددة قيمتها هذا العام بـ35 جنيها عن الفرد الواحد، ويتناول التقرير التالي عددا من الضوابط الخاصة بزكاة الفطر، خاصة فضلا عن الإجابة على سؤال «من تجب عليه زكاة الفطر؟» والذي أجابت عليه هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف.
قيمة زكاة الفطر 2024 من الحبوب
وبخصوص قيمة زكاة الفطر من الحبوب فإن النصاب ثابت سواء في هذا العام 2024 أو غيره من الأعوام، وقد استدلت دار الإفتاء بما رواه الشيخان -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ»، وفي لفظ مسلم: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ».
وقد نشر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف تدوينة عبر صفحته الرسمية موضحا فيه مقدار زكاة الفطر بأنها صاع من طعام من غالب قوت بلد المزكي؛ كما هو ثابت من مجموع الروايات التي في الصحيحين وغيرهما فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل ذكَر وأنثى صغيرًا وكبيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» صحيح البخاري (2/ 130).
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ» صحيح البخاري (2/131)، ولفظ «كان» يدل على أن إخراج زكاة الفطر في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد كان من غالب قوت أهل البلد.
مقدار زكاة الفطر
وأشار المجمع إلى أنه أخذًا بهذا المعنى في النص يكون غالب قوت أهل مصر الأرز، والقمح، وهو ما عليه الفتوى، ولا يجزئ عن الفرد إخراج أقل من صاع.
وأكد الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية، أن مقدار زكاةُ الفطر صاعٌ من طعام من غالب قُوتِ البلد؛ كالقمح أو الأرز مثلًا، ويكون بصاع النبي صلى الله عليه وسلم؛ لحديث أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ رضي اللهُ عنه قال: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» رواه البخاري.
والصاع 4 أمداد ويساوي بالوزن ما يلي:
- القمح 2040 جراما.
- الزبيب 1640 جراما.
- التمر 1800 جراما.
- الحمص 2000 جراما.
- الأرز 2300 جرام. (وبعض الآراء ذهبت إلى أن مقدار زكاة الفطر من الأزر 3 كيلوجرامات).
وتُصرف زكاةُ الفطر إلى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال وهذا هو قول الجمهور، وذهب المالكية وأحمد في رواية إلى تخصيص صرفِها للفقراء والمساكين.
وقال مجمع البحوث الإسلامية: «حتى وإن كان النص قد ورد فيه التمر والزبيب، فليس المقصود به الحصر، وإنما المقصود به غالب قوت أهل البلد في كل عصر وفقًا لرأي الجهور، ولما كانت الأصناف التي تُخرَج منها زكاة الفطر متفاوتة القيمة في زمن التشريع، وفي زماننا، وفي كل الأزمنة، جاز للمكلف أن يخرجها من أقوات الناس وطعامهم سواء في ذلك أخرجها من أدنى الأصناف كالقمح أم من أعلاها حسب قدرته المالية، وسخاء نفسه، وما يرجوه من ثواب الله، قال تعالى {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا} [المزمل: 20].
وأكد مجمع البحوث الإسلامية أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر، وإليه ذهب الحنفية وبه قال معاوية رضي الله عنه، وعمر بن عبدالعزيز والحسن البصري، بل هو أولى ليتيسر للفقير أن يشتري ما يقضي حاجته في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم أو غير ذلك.
من تجب عليه زكاة الفِطر
كما نشرت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف منشورا تجيب فيه على سؤال يقول «من تجب عليه زكاة الفطر»، حيث أوضحت أنها تجب على الموسِر؛ والمراد به هنا: مَن فَضَلَ عن قوته وقوت مَن في نفقته ليلةَ العيد ويومَه شيءٌ يخرجه عن الفِطرة، وغيرُ مَن ذُكر: مُعْسِر؛ لا يجب عليه إخراجها.
ويُشترط:
1- كونه فاضلًا عن دَين، ولو مؤجَّلًا.
2- وعن ثوب لائق به وبمَمونه.
3- وعن مسكن لائق به وبهم، ولو مُسْتَأجَرَةً أَعطى أجرتَها، لا إنْ بقيت دَينًا عليه.
4- وعن خادم يحتاج هو إليه أو مَمونه.
ومَن لزمه فِطرته: لزمته فِطرة مَن في نفقته:
1- كزوجته المستحقة لها... وتجب عليه فِطرة زوجته المطلقة الرجعية والبائن الحامل، كوجوب نفقتهما.
2- وكولده المُعسِر، الذي لا يقدر على الكسب.
3- وأصله المُعسِر، ولو كان قادرًا على الكسب؛ لعدم لياقة تكليف الكسب بكرامته. [جواهر الفتاوى: 1/220، 221].