«الإفتاء» تجيب على سؤال: ما حكم من مرض في رمضان ومات ولم يصم؟

كتب: أحمد الشرقاوي

«الإفتاء» تجيب على سؤال: ما حكم من مرض في رمضان ومات ولم يصم؟

«الإفتاء» تجيب على سؤال: ما حكم من مرض في رمضان ومات ولم يصم؟

أباح الإسلام للمريض رخصة الإفطار في شهر رمضان، على أن يقضي تلك الأيام في وقت آخر، لطالما لم يستطع تحمل مشقة الصيام، لكن ما حكم من مرض في رمضان ومات ولم يصم؟

حكم  من مرض في رمضان ومات ولم يصم؟

دار الإفتاء المصرية أجابت عن تساؤل ما حكم من مرض في رمضان ومات ولم يصم؟، قائلة: «إذا توفي شخص وهو في حالة مرضية أدت إلى عدم صيامه في شهر رمضان، ولم يُقض عن الفدية المتعلقة بتلك الأيام من الثلث المخصص للوصايا في تركته، فإن ورثته ملزمون بإخراج هذه الفدية، خاصة إذا كان المتوفي قد وضع وصية بهذا الخصوص».

حكم  من مرض في رمضان

وأكملت الدار تفاصيل حكم من مرض في رمضان ومات ولم يصم؟ موضحة أن إخراج الورثة للفدية لا يكون على سبيل الاستحباب والتبرع من أيِّ أحدٍ؛ سواء أكان من الورثة أم غيرهم لا من التركة، إلا أن يشاء الورثة إخراجها منها، كما أن الفدية هي حق الله تعالى، ويتوقف أداء هذا الحق بوفاة الشخص، لأن التكليف يتعلق بوجود الإنسان في الدنيا، وبمجرد وفاته ينقطع عنه هذا التكليف وينتقل إلى دار الآخرة التي هي دار الجزاء والحساب.

واستشهدت دار الإفتاء بقول العلامة الزيلعي الحنفي في «تبين الحقائق شرح كنز الدقائق» ونصه:« هذه الديون -أي ديون الله تعالى- تسقط بالموت، فلا يلزم الورثةَ أداؤها إلا إذا أوصى بها أو تبرَّعوا بها هُم مِن عندهم؛ لأن الركنَ في العبادات نيةُ المكلف وفِعْلُهُ، وقد فات بموته؛ فلا يُتَصَوَّر بقاء الواجب.

وتضمن النص: «الدنيا دارُ التكليف، والآخرة دارُ الجزاء، والعبادة اختيارية وليست بجبرية؛ فلا يتصور بقاء الواجب؛ لأن الآخرة ليست بدار الابتلاء حتى يلزمه الفعل فيها، ولا العبادة جبريةً حتى يجتزأ بفعل غيره من غير اختياره، فلم يبق إلا جزاءُ الفعلِ أو تَرْكِهِ ضرورةً، بخلاف دين العباد؛ لأن فعله ليس بمقصودٍ فيه ولا نيته، ألا ترى أن صاحب الدين لو ظفر بجنس حقه أخذه ويجتزأ بذلك، ولا كذلك حق الله تعالى؛ لأن المقصود فيها فِعلُهُ، ونيته ابتلاء، والله غنيٌّ عن ماله وعن العالمين جميعًا، غير أن الله تعالى تصدق على العبد بثلث ماله في آخر عمره يضعها فيما فرَّط فيه تفضلًا منه من غير حاجة إليه، فإن أوصى به قام فعلُ الورثة مقامَ فعله؛ لوجود اختياره بالإيصاء، وإلا فلا».


مواضيع متعلقة