«التأمينات» توضح موقف المؤمَّن عليهم بالقطاع الحكومي في حالة ندبهم وإعارتهم

«التأمينات» توضح موقف المؤمَّن عليهم بالقطاع الحكومي في حالة ندبهم وإعارتهم
- التأمينات
- الانتداب
- الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
- صاحب العمل
- التأمينات
- الانتداب
- الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
- صاحب العمل
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قواعد بشأن الأشخاص المؤمن عليهم بالقطاع الحكومي في حالة ندبهم أو إعارتهم إلى أي جهة أخرى، وكيف يتم سداد حصتهم للتأمينات.
سداد حصة صاحب العمل
ووفقًا لنص المادة 88 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنه في حالة إعارة أو ندب المؤمن عليه ندبًا كليًا إلى جهة داخل الجمهورية تلتزم الجهة المعار أو المنتدب إليها بسداد حصة صاحب العمل في الاشتراكات وخصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة من أجره وتوريدها شهريًا إلى الجهة المعار منها المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه تلك الاشتراكات.
وتحسب الاشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه لدى الجهة المعار أو المنتدب إليها نديا كليا، ويلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد الاشتراكات والأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة عن المؤمن عليه المعار والمنتدب في المواعيد الدورية المحددة لسداد الاشتراكات دون تعليق ذلك على ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليه متابعة انتظام تلك الجهة في السداد.
وفي حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها يلتزم صاحب العمل الأصلي بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة بسداد مبلغ إضافي وفقًا للنسبة المحددة بالمادة 71 من هذه اللائحة من مجموع الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.