فتوى قضائية تسقط حقوق هيئة التأمين للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بانقضاء 15 سنة

كتب: محمد عيسى

فتوى قضائية تسقط حقوق هيئة التأمين للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بانقضاء 15 سنة

فتوى قضائية تسقط حقوق هيئة التأمين للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بانقضاء 15 سنة

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المشرع قرر حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل إلى الهيئة الخاصة بالتأمين الاجتماعي، على أساس الأجر الذى يستحقه المؤمن عليه، خلال كل شهر، من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، أو من الجهة المنتدب إليها طول الوقت، أو المُعار إليها داخل البلاد، ويشمل هذا الأجر: الأجر الأساسي، وهو الأجر المنصوص عليه في الجداول المرافقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (2)، وما يضاف إليه من علاوات، كما يشمل هذا الأجر أيضًا الأجر المتغير، وهو باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه، ومن ذلك الحوافز، والأجور الإضافية، والمكافآت الجماعية.

قواعد حساب عناصر الأجر 

وناط المشرع بوزير التأمينات- بقرار منه- تحديد قواعد حساب عناصر هذا الأجر، و ألزم المشرع صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة مبالغ الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وتشمل الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه، وذلك في التاريخ الذي حددته المادة (129) من القانون.

مدة التقادم 15 سنة 

وأضافت الجمعية وأن مدة التقادم بالنسبة للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدى صاحب العمل بمقتضى هذا القانون تقطع بالتنبيه عليه بأدائها، بموجب كتاب مُوصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول يتضمَّن بيانًا بقيمتها، وذلك دون الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وفى جميع الأحوال تسقط حقوق الهيئة قِبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.


مواضيع متعلقة