حالة وحيدة لاستحقاق العامل معاش بنسبة 80% من أجره.. «التأمينات» توضح

كتب: بسمة عبدالستار

حالة وحيدة لاستحقاق العامل معاش بنسبة 80% من أجره.. «التأمينات» توضح

حالة وحيدة لاستحقاق العامل معاش بنسبة 80% من أجره.. «التأمينات» توضح

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، معاشًا للشخص المُؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بنسبة 80% من أجره وذلك في حالة واحدة.

عجز كامل عن إصابة العمل 

ووفقًا للمادة 51 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، التي تنص على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سُوِّي المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون.

وذكرت المادة أن هذا المعاش يزداد بنسبة 1٪ سنويًا حتى بلوغ المُؤمن عليه سن الشيخوخة، إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المٌؤمن عليه، وتعتبر كٌل زيادة جٌزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

تنص المادة 22 من القانون على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور، أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

حساب المتوسط الشهري

وذكرت المادة أنه يراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:

1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلاً إذا كان شهراً كاملاً ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملاً ضمن فترة المتوسط.

يزاد المُتوسط بنسبة تُساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك، حتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.


مواضيع متعلقة