"الإصلاح التشريعى" تنتهى من مراجعة تعديلات قانون السجون

كتب: حسام أبوغزالة

"الإصلاح التشريعى" تنتهى من مراجعة تعديلات قانون السجون

"الإصلاح التشريعى" تنتهى من مراجعة تعديلات قانون السجون

انتهت لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة منصف نجيب، من تعديلات مشروع قانون السجون، وأحالته إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة؛ لاستطلاع رأى كل منهما، وعرضه فيما بعد على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى. وكانت اللجنة قد انتهت من التعديلات الخاصة بقانون رقم 396 لسنة 1956 لتنظيم السجون وتم استحداث المادة 22 مكرر، التى نصت على أن كل مسجون محكوم عليه يجب تشغيله فى عمل منتج مقابل أجر مناسب إلا فى حالة العجز أو المرض. وتحدد اللائحة فئات الأجر والمكافآت مقابل العمل على أن يستقطع جزء منه لصالح صندوق تطوير السجون، وتم صياغة المادة 32، وهى غير مستحدثة، بحيث يكون هناك واعظ أو أكثر لإرشاد المسجونين فى كل ليمان أو سجن عمومى إلى الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية، كما يكون له إخصائى أو أكثر فى العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذى تستسيغه «الداخلية». ومن بين التعديلات أن يكون حصول المسجون على شهادة تقدير لتميزه فى المسابقات الدينية المقامة بمعرفة إدارة السجن أو حفظه لأجزاء من القرآن الكريم قرينة على استجابته لبرامج التأهيل المطلوبة للإفراج الشرطى عنه. كما تم تعديل صياغة المادة 50 لتتيح لإدارة السجن منح المسجون عند الإفراج عنه نهائياً استمارة سفر إلى موطنه أو أى جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون قريبة إلى بلده، إذا لم يكن محكوماً بوضع المسجون تحت مراقبة الشرطة أو مطلوباً لسبب آخر.