"التشريعات الإدارية" تنتهي من مراجعة تعديلات قانون السجون

"التشريعات الإدارية" تنتهي من مراجعة تعديلات قانون السجون
انتهت لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة منصف نجيب رئيس اللجنة من تعديلات مشروع قانون السجون، وأحالت اللجنة المشروع للمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة لاستطلاع رأي كل منهما، لعرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وانتهت اللجنة من التعديلات الخاصة بقانون رقم 396 لسنه 1956 لتنظيم السجون، واستحداث المادة 22 مكرر بكل مسجون محكوم عليه يجب تشغيله في عمل منتج مقابل أجر مناسب إلا في حالة العجز أو المرض.
وحددت اللائحة فئات الأجر والمكافآت مقابل العمل على استقطاع جزءًا منه لصالح صندوق تطوير السجون، وصياغة المادة 32 وهي غير مستحدثة، بحيث يكون هناك واعظ أو أكثر لإرشاد المسجونين لكل ليمان أو سجن عمومي في الفضيلة، وحثهم على أداء الفرائض الدينية.
ومن بين التعديلات، أن يكون حصول المسجون على شهادة تقدير لتميز في المسابقات الدينية المقامة بمعرفة إدارة السجن أو حفظه لأجزاء من القرآن الكريم قرينة على استجابته لبرامج التأهيل المطلوبة للإفراج الشرطي عنه.
وتعديل صياغة المادة 50 لتتيح لإدارة السجن منح المسجون عند الإفراج عنه نهائيًا استمارة سفر إلى موطنه، أو أي جهة آخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة، إذا لم يكن محكومًا بوضع المسجون تحت مراقبة الشرطة أو مطلوبًا لسبب آخر.