للعاطلين عن العمل.. شروط صرف تعويض البطالة من «التأمينات»

كتب: سهيلة هاني

للعاطلين عن العمل.. شروط صرف تعويض البطالة من «التأمينات»

للعاطلين عن العمل.. شروط صرف تعويض البطالة من «التأمينات»

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه يحق لأي شخص مؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي والخاص، الحصول على تعويض البطالة، وذلك عند بلوغ اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، إذ وضع قانون التأمينات الاجتماعية شروطا لذلك، لافتا إلى أن صرف التعويض يستمر حتى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعا.

شروط تعويض البطالة للقطاع الخاص والعام 

وأضاف خلال تصريحات لـ«الوطن» أن قانون التأمينات وضع شروطا محددة لحصول موظفي القطاع الخاص والعام على تعويض البطالة، منها:

- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل .

- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

- أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

 


مواضيع متعلقة