«تشريعية النواب» توافق على تغليظ عقوبة إخفاء السلع من حيث المبدأ

«تشريعية النواب» توافق على تغليظ عقوبة إخفاء السلع من حيث المبدأ
- مجلس النواب
- تشريعية النواب
- قانون حماية المستهلك
- حماية المستهلك
- مجلس النواب
- تشريعية النواب
- قانون حماية المستهلك
- حماية المستهلك
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ، على التعديل المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق، وسط مطالبات بكتابة سعر السلعة.
قانون حماية المستهلك
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018، يكون النص الجديد كما يلي.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من القانون، وحال العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.