خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024.. المادة بـ35 جنيها

كتب: سلامة عامر

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024.. المادة بـ35 جنيها

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024.. المادة بـ35 جنيها

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الشهادة الإعدادية «نصف العام» للعام الدراسي 2023 - 2024 حتى يوم 17 من شهر فبراير الجاري إلكترونيا:

خطوات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى الخطوات التي يجب أن يقوم بها الطلاب لإجراء عملية التظلم من نتائجهم في امتحانات الشهادة الإعدادية، على النحو التالي:

الخطوة الاولي

- تتم من خلال قيام الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلكترونيا وطباعته، وسيتم تحديد موعد للاطلاع عبر الموقع الإلكتروني الموقع https//www.gizaedu.net

الخطوة الثانية

- تتم من خلال التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية.

الخطوة الثالثة

- يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع والمقررة وقدرها مبلغ 35 جنيها في المادة الواحدة بمقر اللجنة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم، الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات في الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها وسوف يكون متواجد مندوب لتحصيل الرسوم بالكنترول.

الخطوة الرابعة

- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يوماً من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل

الخطوة الخامسة

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

قبول تظلمات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالجيزة 2024

وبدء قبول تظلمات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام من النتائج بالإدارات التعليمية التابع لها المدرسة، من خلال قيام الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها مع سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ 40 جنيها في المادة الواحدة وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.

 


مواضيع متعلقة