القضاء يحكم بعدم الاختصاص في دعوى بين «السكة الحديد» و«المصرية للاتصالات»

القضاء يحكم بعدم الاختصاص في دعوى بين «السكة الحديد» و«المصرية للاتصالات»
- شركة الاتصالات
- السكة الحديد
- مجلس الدولة
- الفتوي والتشريع
- شركة الاتصالات
- السكة الحديد
- مجلس الدولة
- الفتوي والتشريع
قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بعدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية للاتصالات «فرع طنطا»، بخصوص المديونية المستحقة على الشركة بتمرير فاروغتين اثنتين بناحية كفر الزيات وإلزامها بسداد مبلغ 21 ألفا و264 جنيهًا نظير فرق إيجار.
الفصل في نزاع بين السكة الحديد وشركة الاتصالات
قالت الجمعية العمومية في فتواها، إن المشرع وضع في المادة 66 فقرة «د» من القانون رقم «47» لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أصلا عاما مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها وبعض، وهي جميعًا من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات وحسمها على وجه القانون تنحسر عن تلك التي يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كانت الأطراف الأخرى من أشخاص القانون العام.
وأوضحت الجمعية أن الشركة المصرية للاتصالات تعد بمثابة أشخاص القانون الخاص، فمن ثم لا تُعد من الجهات التي تضمنتها الفقرة «د» من المادة «66» من قانون مجلس الدولة سالفة البيان؛ لذا لا تختص الجمعية العمومية بنظر هذا النزاع.