البرلمان يناقش مشروع قانون لتوسيع معاش تكافل وكرامة.. ما الفئات المستفيدة؟

كتب: يسرا البسيوني

البرلمان يناقش مشروع قانون لتوسيع معاش تكافل وكرامة.. ما الفئات المستفيدة؟

البرلمان يناقش مشروع قانون لتوسيع معاش تكافل وكرامة.. ما الفئات المستفيدة؟

يناقش مجلس النواب توسيع معاش تكافل وكرامة والفئات المستفيدة الأسبوع المقبل ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك من خلال لجنة مشتركة مشكلة من لجنة التضامن الاجتماعي، ولجنة ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بالإضافة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة وإقراره.

وبحسب مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه يكفل المشروع منح الفئات المستهدفة بالدعم مجموعة من المزايا في إطار الالتزام الدستوري، بهدف العمل على توحيد برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة بمنظومة واحدة، تُحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

وجاء في نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة أن القانون المستهدف يطبق على يطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق، ولائحته التنفيذية، وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة.

الفئات المستفيدة من تكافل وكرامة

وحددت المادة 6 من مشروع القانون الفئات المستحقة للحصول على الدعم النقدي «تكافل»، وهم الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء، الأسرة المُعالة، أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، أسرة المُجند، الأسرة مهجورة العائل، فيما حددت المادة 9 من مشروع القانون المطرح على البرلمان، الفئات المستحقة للحصول على الدعم النقدي «كرامة» وهم، الشخص من ذوي الإعاقة، المريض بمرض مزمن، المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية، المرأة غير المعيلة، واليتيم.

تحديد قيمة الحد الأدنى والأقصى لتكافل وكرامة

وبحسب ما جاء بالمادة 12 من مشروع القانون، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل 3 سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والانفاق للسنة الني تسبقها، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.


مواضيع متعلقة