«الوطن» تنشر وثيقة قرارات محكمة العدل بشأن قضية «الإبادة الجماعية» ضد إسرائيل

«الوطن» تنشر وثيقة قرارات محكمة العدل بشأن قضية «الإبادة الجماعية» ضد إسرائيل
- محكمة العدل الدولية
- قطاع غزة
- قرارت محكمة العدل
- الإبادة الجماعية
- إسرائيل
- محكمة العدل الدولية
- قطاع غزة
- قرارت محكمة العدل
- الإبادة الجماعية
- إسرائيل
حصلت «الوطن» على الوثائق الرسمية التي تحتوي على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن إدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، ورغم الحديث عن عدم إعلان المحكمة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن القرار رقم 78 أكد على عدم قتل المدنيين.
وحصلت «الوطن» على القرار وجاء فيه، أن المحكمة ترى فيم يتعلق بالحالة الموصوفة أعلاه - في إشارة إلى ما يحدث في غزة - يجب على إسرائيل وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ارتكاب أعمال الإبادة داخل نطاق السلطة.
ضرورة اتخاذ دولة الاحتلال الإسرائيلي تدابير لمنع الإبادة الجماعية
وجاء في قرار محكمة العدل أيضًا ضرورة اتخاذ دولة الاحتلال الإسرائيلي التدابير الآتية في الحرب على قطاع غزة:
- عدم قتل المدنيين.
- عدم التسبب في ضرر جسدي أو عقلي للمدنيين الفلسطينيين.
- عدم إخضاع الفلسطينيين عمدًا لظروف معيشية تهدف إلى تدميرها كليًا أو جزئيًا.
يجب على إسرائيل أن تضمن عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب جريمة إبادة جماعية
وأشارت المحكمة حسب الوثائق، إلى أن هذه الأفعال تقع ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، عندما تُرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة بعينها، وترى المحكمة كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تضمن على الفور عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه.
وجاء في القرار رقم 79 أيضًا، أن المحكمة ترى أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير في حدود سلطتها، لمنع ومعاقبة أي حادث مباشر وعلني يؤكد ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
كما أشار القرار رقم 80 إلى أن محكمة العدل الدولية ترى كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، فالفلسطينيون في أمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية التي يواجهونها في قطاع غزة.