أستاذ قانون يشيد بتعديلات «الإجراءات الجنائية»: نقلة نوعية لضمان حقوق الإنسان

أستاذ قانون يشيد بتعديلات «الإجراءات الجنائية»: نقلة نوعية لضمان حقوق الإنسان
- ضم الهاتف
- البريد الإليكتروني
- دستور٢٠١٤
- قانون الإجراءت الجنائية
- ضم الهاتف
- البريد الإليكتروني
- دستور٢٠١٤
- قانون الإجراءت الجنائية
أشاد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، مؤكدا أن القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان.
ضم الهاتف والبريد الإلكتروني لوسائل إعلان الأوامر القضائية
وأوضح «خضر» أنَّ مجلس النواب التزم خلال إصداره قانون الإجراءات الجنائية، بما توجبه نصوص دستور 2014 والمعدل 2019، الذي أوجب المادة 240 من الدستور، التي تلزم الدولة بأن تكفل توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما تنتهي المدة المشار إليها في 17 يناير2024.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أنَّ مجلس النواب رفض اقتراح تأجيل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتمت مناقشة التعديلات والموافقة عليها نهائيا خلال الأيام الماضية.
وأكد خضر بأن قانون الإجرءات الجنائية كان من بين تعديلاته توسعة مدلول وسائل الإعلان التقليدية، لتشتمل الإعلان من خلال البريد الإلكتروني والهاتف المحمول، لأن ظاهرة الأحكام الغيابية، جانب كبير منها متعلق بعدم جدية الإعلان، أو عدم إنجازه بما يكفل حقوق أطراف الدعوى.
وتابع: «وقد التزم التعديل بما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 54 من الدستور، بتنظيم أحكام الحبس الاحتياطي وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم به الدولة».