9 مهام لجهاز التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بعد إقراره من البرلمان

9 مهام لجهاز التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بعد إقراره من البرلمان
حددت المادة «3» من مشروع بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التي وافق عليها مجلس النواب اليوم، خلال جلسته العامة، المهام الخاصة بالجهاز.
وجاءت المهام الخاصة بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التي حددتها المادة «3» من مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم كالتالي:
جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
- الأموال التي تم مصادرتها مسبقًا بموجب الأحكام النهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
- الأموال التي تمت مصادرتها والتي نص عليها القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.
- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على خلفية إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو حتى بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو كذلك اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
مجلس النواب
- الأموال التي تم تأميمها بمقتضى قوانين، وأدت وزارة المالية تعويضًا عنها لأصحابها وما زالت تديرها.
- الأموال المصادرة أو المتصالح عليه أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة «108» من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
- الأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية.
- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.