شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي.. عقوبة تصل إلى الحبس وغرامة 100 ألف جنيه

شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي.. عقوبة تصل إلى الحبس وغرامة 100 ألف جنيه
- الإسكان الاجتماعي
- وحدات الإسكان الاجتماعي
- صندوق الإسكان
- بيع شقق الإسكان الاجتماعي
- الإسكان الاجتماعي
- وحدات الإسكان الاجتماعي
- صندوق الإسكان
- بيع شقق الإسكان الاجتماعي
أكد المحامي علي صبري عسكر المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أنَّ شروط وإجراءات بيع شقق الإسكان الاجتماعي صارمة، وأنَّ عقوبة المخالفة تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه.
مدة حظر بيع وحدات الإسكان الاجتماعي 5 سنوات
وأوضح «عسكر» لـ«الوطن» أنَّ مدة حظر البيع على وحدات الإسكان الاجتماعي أصبحت 5 سنوات بعد أن كانت 7 سنوات، مشيراً إلى أنَّ البيع بشكل صوري يضع مالك الوحدة تحت طائلة القانون لأن الوحدة مدعومة من الدولة.
وأضاف أنَّ مالك وحدة الإسكان الاجتماعي، لابد أن يخطر إدارة صندوق الإسكان بعملية البيع، وأن الصندوق يتحقق قبل البيع من وجود مخالفات من عدمه، على أن يحل المالك الجديد محل المالك الأصلي في جميع الالتزامات والضوابط السارية.
وأشار إلى أنَّه في حالة اكتشاف الصندوق بيع الوحدة السكنية أو تأجيرها، سواء بشكل صوري أو من الباطن، يحق له مصادرة الوحدة دون الاعتداد بأي عقد تمليك أو إيجار، وبالتالي يتعرض المشتري لضياع حقوقه المالية كون العقد غير قانوني، لافتا إلى أنَّ مالك الوحدة يحال إلى النيابة.
عقوبة مخالفة قانون الإسكان
ولفت الخبير القانوني إلى أنَّ عقوبة مخالفة قانون الإسكان تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة تتراوح ما بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إلى جانب رد الوحدة السكنية إلى الصندوق.