3 حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص الإعلانات على الطرق العامة.. اعرف الضوابط

كتب: وائل فايز

3 حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص الإعلانات على الطرق العامة.. اعرف الضوابط

3 حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص الإعلانات على الطرق العامة.. اعرف الضوابط

أطلقت وزارة التنمية المحلية، دورة تدريبية لعدد من العاملين بالوحدات المحلية، حول قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2002، وحدد القانون بعض الضوابط، بما في ذلك، عدم وضع الإعلان واللافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وبعد انتهاء المدة المحددة دون بت يعد ذلك موافقة ضمنية، بشرط استيفاء المستندات المطلوبة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

مدة ترخيص الإعلانات 

أشارت المادة 3 من قانون الإعلانات إلى أن الترخيص مدته 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة، ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بناء على طلب المرخص له ومواجهة جهة الاختصاص.

حالات إلغاء ترخيص إعلانات الطرق العامة 

وأوضح القانون أنّه من حق الجهة المختصة إلغاء الترخيص، وفق ما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بالمنطقة.

كما حدد القانون رسوم الترخيص، عن طريق إصدار رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا لضوابط يحددها الجهاز بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدا أو عبر أي وسيلة من الدفع الإلكتروني، وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتذهب نسبة 20% من المقابل إلى خزانة الدولة.

وشدد القانون، على أهمية التزام المعلن بأعمال الصيانة، وفي حالة الامتناع بعد مضي 15 يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري.


مواضيع متعلقة