المفتي: التهرب من دفع الغرامات المرورية وطمس الملصق «ممنوع شرعا»

كتب: إسراء سليمان

المفتي: التهرب من دفع الغرامات المرورية وطمس الملصق «ممنوع شرعا»

المفتي: التهرب من دفع الغرامات المرورية وطمس الملصق «ممنوع شرعا»

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القوانين المنظِّمة لحركة المرور بما تشتمل عليه من غرامات وعقوبات مستقاة في أصلها من أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل في تطبيقها للمخالفة أو للتهرب من الغرامات المقررة «ممنوع شرعًا» ومُجرَّمٌ قانونًا، ولا يرفع عن فاعله المساءلة الشرعيَّة والقانونية.

 قوانين مخالفات المرور 

جاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين عن حكم التحايل على الشرع والقانون تهربًا من العقوبة، إذ يقوم بعض الأشخاص بطمس معالم الملصق الإلكتروني أو بعض أرقام السيارة، أو تبديلها بغيرها. 

وأضاف في فتواه عبر الموقع الرسمي لدار الافتاء، أن الأمر بضرورة إعطاء الطريق حقه، والامتثال بآدابه، وإزالة الأذى عنه يشمل كلَّ مارٍّ فيه راكبًا أو ماشيًا، وسواء أكان هو المتسبب في حصول الأذى أم كان غيره، ومِن سبل منعِ الأذى عن الطريق ورفعه: ما يُسن من قوانين تلزم الناس بآدابه وأحكامه وتضبط حركتهم، والتي منها تغريم أو معاقبة مَن خالفها بما يُقرَّر لمخالفته من عقوبة.

مخالفات المرور

وتابع: «تواردت النصوص في تغريم مَن خرق آداب الطريق أو تسبَّب في إيذاء أهله من المارين فيه، فعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ». 

وأكد أن تغريم كل من يخالف القواعد المنظِّمة لحركة سير الناس في الطريق، ما جاء به التشريع الإسلامي وتناولته عبارات الفقهاء بما كان موافقًا مناسبًا لأحوال زمانهم ومتطلبات عصرهم، وما كان يستخدم وقتها من وسائل للتنقلات، إلا أن ما اعتبروه موجبًا للتغريم يتسق مع ما يوجب التغريم في عصرنا مع ما بينهما من خلاف في الصورة فقط؛ إذ إن المقصود بالدابة في نصوصهم هي وسيلة التنقل مما يُركب، فلا فرق في ذلك بين كونها دابة من الأنعام أو دابة من الوسائل الحديثة كالسيارات ونحوها.


مواضيع متعلقة