الرئيس السيسي يُصدّق على تعديلات قانون الطفل

كتب: محمد مجدي

الرئيس السيسي يُصدّق على تعديلات قانون الطفل

الرئيس السيسي يُصدّق على تعديلات قانون الطفل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن التصديق على تعديلات قانون حول قانون الطفل.

ونص القرار الجمهوري، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل على استبدال نصوص المواد (23 ، 24 ، 113 ، 114) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بعدد من النصوص.

ونصت المادة 23 بعد التعديل على: «يعاقب على مخالفة أحكام المواد (14 ، 15 ، 18 ، 19 ، 20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه».

فيما نصت المادة 24 على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدت مع علمه بذلك.

ونصت المادة  (113)، على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون».

و«يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بإحدى العقوبتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة، أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة».

ونصت المادة مادة (114)، بعد التعديل على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة في هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته، ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة».

وتضمن التعديل التشريعي مادة جديدة تضاف لقانون الطفل برقم 72 مكررًا نصها الآتي: مادة (72 مكررًا) : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حال كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71 ، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.


مواضيع متعلقة