إجازات مدفوعة الأجر حددها قانون العمل للموظفين.. اعرفها

إجازات مدفوعة الأجر حددها قانون العمل للموظفين.. اعرفها
- إجازة مدفوعة الأجر
- إجازة دراسية
- الإجازة السنوية
- قانون العمل
- إجازة مدفوعة الأجر
- إجازة دراسية
- الإجازة السنوية
- قانون العمل
حدّد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الإجازات التي يحصل عليها الموظف خلال مدة عمله في المؤسسة التي يعمل بها، وذلك لتنسيق كيفية الحصول الإجازات والحفاظ على حقوقهم في كل مؤسسة، وهناك إجازات حددها القانون وتكون مدفوعة الأجر للموظفين، وترصد «الوطن» في السطور التالية الإجازات مدفوعة الأجر التي حددها قانون العمل.
إجازات مدفوعة الأجر
وحدد قانون العمل في المواد من 47 حتى 55 الإجازات مدفوعة الأجر التي حددها القانون وتلزم بها المؤسسة، ومن هذه الإجازات:
إجازة الأعياد:
- اليومان الأول والثاني من شهر شوال «عيد الفطر»
- اليوم الأول من شهر محرم «عيد رأس السنة الهجرية».
- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول «المولد النبوي الشريف».
- الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة «الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى».
- اليوم السابع من يناير «عيد الميلاد المجيد».
- اليوم الخامس والعشرين من يناير «عيد الشرطة».
- يوم شم النسيم.
- اليوم الخامس والعشرين من أبريل «عيد تحرير سيناء».
- اليوم الأول من مايو «عيد العمال».
- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو «عيد الثورة».
- اليوم السادس من شهر أكتوبر «عيد القوات المسلحة».
الإجازة السنوية:
- يستحق العامل الذي تجاوز عمره الخمسين سنة إجازة سنوية قدرها «30» يوما بأجر كامل.
- يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في الخدمة.
- يستحق العامل الذي أمضى في الخدمة 10 سنوات لـدى صاحب عمل أو أكثر إجازة سنوية قدرها «30» يوما بأجر كامل.
- عدم دخـول أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية فـي حسـاب الإجازة السنوية، وبالتالي فلا يجوز خصم أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية من رصيد إجازات العامل السنوية.
- الحق في زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل بعد أخذ رأى وزير الصحة.
- لا يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة ولم تزد مدة عمله عن سنة إجازة سنوية.
- يستحق العامل الذي أمضى في الخدمة سنة كاملة إجازة سنوية قدرها «21» يومـا بأجر کامل.
الإجازة الدراسية:
وأوضح المشرع عدم وضع شروط أو نظام محدد للإجازة الدراسية، ولكن ترك تحديدها وتنظيمها وفقا لاتفقايات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمؤسسة، مؤكدا وجوب أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.
الإجازة المرضية:
أوضح قانون العمل في المادة 54، أنه له الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل «75%» من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.