كيفية تقليل مدة الإيجار القديم 59 سنة إلى 3 سنوات.. السر في المادة 39

كيفية تقليل مدة الإيجار القديم 59 سنة إلى 3 سنوات.. السر في المادة 39
- الإيجار القديم
- عقود الإيجار القديم
- تقليل عقود الإيجارات القديمة
- كيفية تتقليل عقود الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- عقود الإيجار القديم
- تقليل عقود الإيجارات القديمة
- كيفية تتقليل عقود الإيجار القديم
حدد القانون المصري بنودا بخصوص تأجير العقارات القديمة، يغفل العديد من الملاك العقارات القديمة عنها ومن ضمنها خفض عقود الإيجار من من 59 سنة، إلى 3 سنوات.
تقليل مدة عقد الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنوات
وحول تخفيض عقود الإيجارات القديمة، أكد المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، إنه اذا كان عقد الإيجار تم الاتفاق على أن تكون مدته 59 سنة على سبيل المثال فيمكن في حالة واحدة خفض تلك المدة إلى 3 سنوات وهي إذا كان المؤجر هو قائم بأعمال الإدارة من ناحية الصيانة والتأجير.
حالات تقليل مدة الإيجارات القديمة لـ«3 سنوات»
وأوضح الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» عدة أمثلة للحالات التي يجوز فيها تخفيض مدة الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنوات ومنها:
1- الولي الطبيعي الذي على ابنه القاصر أي «الأب» الذي يؤجر أحد الأماكن يملكها ابنه، فلا يجوز له أن يعقد اتفاقا بالتأجير تزيد مدته عن ثلاث سنوات، حيث نصت المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على الآتي:
(لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة).
2- إذا كان المؤجر هو وكيل أو ينوب عن المالك في التوقيع وهو الذي يكون لديه وكالة عامة أو خاصة بالتوقيع علي عقود الإيجار فلا يجوز له ان يعقد اتفاق تزيد مدته عن 3 سنوات حيث نصت المادة رقم 701/2 من القانون المدني: (ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات)
3- لا يجوز الاتفاق مع مؤجر يملك حق الشيوع - يقصد به أنه في حال تملك 5 أشقاء لوحدة سكنية، فمن الممكن أن يقوموا بتعيين فرد منهم قائما بأعمال الإدارة - أن يكون التعاقد تزيد مدته عن ثلاث سنوات أي يقع باطل الإيجار الصادر من أحد الملاك علي الشيوع كانت مدته أكثر من ثلاث سنوات، مثل إذا كان 59 عاما وذلك طبقاً لنص المادة رقم 828 من القانون المدني.
وحول تساؤل الكثيرين «هل يجوز إلغاء عقود الإيجار القديم في هذه الحالة»، أوضح الحديدي أنه لا يجوز إلغاؤه ولكن يمكن خفض مدة الاتفاق إلى ثلاث سنوات اذا كان صادر من غير المالك ومن لهم حق الإدارة، حيث تنص المادة 559 من القانون المدني في فقرتها الثانية: «فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، انتقصت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره»