بشرى جديدة.. فتح باب التصالح في أملاك الدولة ووضع اليد

بشرى جديدة.. فتح باب التصالح في أملاك الدولة ووضع اليد
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- مجلس الوزراء
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- مجلس الوزراء
أعلن مصدر برلماني إرسال الحكومة مشروع قانون بتعديل قانون 144 لسنة 2017 بشأن التصرف في أملاك الدولة ووضع اليد إلى مجلس النواب، حيث يتم إحالته مع انعقاد الجلسات المقبلة لمجلس النواب.
وكان المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أعلن خلال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بلجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة سترسل تعديلات قانون 144 لسنة 2017 الخاص بأملاك الدولة ليكون أمام البرلمان ويتم الانتهاء منه.
ويقدم مشروع القانون تيسيرات جديدة لفتح باب التصالح، في أملاك الدولة بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.
منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون يأتي في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وأوردت المذكرة أنه في الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونص القانون أيضا على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من إقراره.
وتضمن مشروع القانون مواد الإصدار الخاصة بتعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023 ويحدد مشروع القانون القواعد والإجراءات لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
تفويض المحافظ المختص في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات
ونص القانون على تفويض المحافظ المختص في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.