ندوة بمركز إعلام أسيوط حول آليات النظام الانتخابىي في الدستور المصري

ندوة بمركز إعلام أسيوط حول آليات النظام الانتخابىي في الدستور المصري
- أسيوط
- محافظة أسيوط
- إعلام أسيوط
- الانتخابات الرئاسية
- أسيوط
- محافظة أسيوط
- إعلام أسيوط
- الانتخابات الرئاسية
نظم مركز إعلام أسيوط ندوة تحت عنوان «آليات النظام الانتخابي في الدستور المصري وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية»، وذلك بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام أسيوط، ضمن فاعليات الهيئة العامة للاستعلامات في معالجة القضايا الوطنية والمجتمعية، وسلسلة اللقاءات التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة بقيادة الدكتور أحمد يحيى حول الاستحقاق الرئاسي.
وحاضر في اللقاء الدكتور رجب الكحلاوي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، وتناول اللقاء تعريف الدستور باعتباره القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
التعريف بقانون الانتخابات
كما تناول اللقاء شرحا لمواد الدستور المتعلقة بانتخابات الرئاسة وأهمها المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة وتنص المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
كما تناول المادة 142 التي يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ونص المادة 143 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
مجلس النواب
وكذلك المادة 144 يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.