«البحوث الإسلامية» توضح حكم خطوبة «المرأة المختلعة» أثناء العدة

«البحوث الإسلامية» توضح حكم خطوبة «المرأة المختلعة» أثناء العدة
أوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع لمؤسسة الأزهر الشريف، حكم خطوبة المرأة المختلعة أثناء العدة، وذلك بسبب تعدد واختلاف أحكام العدة بالنسبة للسيدات سواء بالطلاق أو وفاة زوجها.
تفاصيل حكم خطبة المختلعة أثناء العدة
وأجاب مجمع البحوث الإسلامية عن سؤال ما حكم خطبة المختلعة أثناء العدة، حيث قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية «إنّ من الشروط التي نص الفقهاء على اشتراطها في المخطوبة أن تكون صالحةً أن يُعقد عليها عند خطبتها، وبالتالي يحرم على الرجل أن يخطب امرأة في عدتها لا تصريحًا، ولا تلميحًا؛ لأن احتباسها للعدة أمر تعبدي تلتزم به، وأثر من آثار الزواج السابق، فلا يجوز الاعتداء عليه، تعظيمًا لقيمة هذا الرباط المقدس، وقال تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا).
حكم التعريض بالخطبة
فيما لفتت لجنة الفتوى إلى أنّ التعريض بالخطبة بأن يكشف الخاطب رغبته في الخطبة بلفظ يحتملها ويحتمل غيرها، فيما يعرف تلميحًا أثناء العدة كأن يقول لها: «من يجد مثلك»، ونحو ذلك، فإنه جائز في عدة الوفاة بالاتفاق، لقوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) [البقرة: 235] ، ويحرم في عدة الطلاق الرجعي باتفاق لأنها لازالت زوجة، وقال تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحا) [البقرة/228] فسمى الزوج المطلق لزوجته طلاقًا رجعيًا (بعلا) أي زوجًا.