بعد اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس السيسي اليوم.. 8 اختصاصات مهمة

كتب: أحمد الشرقاوي

بعد اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس السيسي اليوم.. 8 اختصاصات مهمة

بعد اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس السيسي اليوم.. 8 اختصاصات مهمة

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، اجتماع مجلس الأمن القومي الذي انتهى إلى 6 قرارات من بينهما مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل خفض التصعيد  في غزة، فضلا عن توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية، من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

اجتماع مجلس الأمن القومي

وحول اجتماع مجلس الأمن القومي، حددت المادة 205 من نص الدستور المصري، اختصاصات وتشكيل إنشاء مجلس الأمن القومي، إذ جاءت المادة الأولى في القانون، على أن يٌنشأ المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

المادة الثانية من قانون مجلس الأمن القومي

وفي سياق منفضل عن اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم، حددت المادة الثانية من اختتصاصات مجلس الأمن القومي على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفى حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجع الجانب الذي منه الرئيس.

كما نصت المادة الثالثة من قانون مجلس الأمن القومي، على أنه يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص الحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود، بينما نصت المادة الرابعة على أن يختص مجلس الأمن القومى بالمسائل التالية:

1- إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة.

2- إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة.

3- إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة

المقدمة من الحكومة.

4- اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.

5- استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات.

6- مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها.

7- توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومى المصري.

8- أي موضوعات أخرى برى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.

ونصت المادة الخامسة من قانون مجلس الأمن القومي، على أن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية، ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.

ونصت المادة السادسة، على أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية، وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس، بينما نصت المادة السابعة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القراراتإلى الجهات المختصة بالتنفيذ.

وفي المادة الثامنة التي نصت على نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي من التاريخ نشره.


مواضيع متعلقة