وفقا للقانون.. ما ضوابط سحب الترشح من الانتخابات الرئاسية؟

وفقا للقانون.. ما ضوابط سحب الترشح من الانتخابات الرئاسية؟
- الانتخابات الرئاسية
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- الوطنية للانتخابات
- انتخابات الرئاسة
- الانتخابات الرئاسية
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- الوطنية للانتخابات
- انتخابات الرئاسة
أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم في الساعة الثانية ظهرًا، باب التقدم للترشح للانتخابات الرئاسية المُقبلة، ويوجد عدد من الضوابط حددتها الهيئة لسحب الترشح من الانتخابات الرئاسية، وفقا لما نصت عليه المادة 17 من القانون.
يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة
ونصت المادة 17 من القانون على أنه لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
الحملة الانتخابية تبدأ اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية
كما نصت المادة 18على أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.