في رابع أيام تلقي طلبات الترشح للرئاسة.. اعرف ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية

كتب: آية الله الجافي

في رابع أيام تلقي طلبات الترشح للرئاسة.. اعرف ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية

في رابع أيام تلقي طلبات الترشح للرئاسة.. اعرف ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية

أيام قليلة تفصلنا عن غلق باب تقديم المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية 2024، أوراق ترشحهم، وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ تحدد يوم 5 أكتوبر كأول أيام لتلقي أوراق الترشح، وذلك حتى 14 من الشهر نفسه يوميا وفي العطلات الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وفي هذا الإطار، توضح «الوطن» ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية، وفقًا للقرار رقم 22 لسنة 2014 بشأن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وفقًا للمادة (19) يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:

-  التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

-  تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

- ​استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

- ​تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 يحظر استخدام المنشآت العامة في الدعاية الانتخابية

- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

- ​استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

- ​إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

-  ​وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.

ضرورة التزام وسائل الإعلام الرسمية بالمساواة بين المرشحين

 كما نصت المادة (20) بوجوب التزام وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.


مواضيع متعلقة