حكم التصدق من مال المتوفى مع وجود أحد الورثة قاصرا.. الإفتاء توضح

حكم التصدق من مال المتوفى مع وجود أحد الورثة قاصرا.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المتابعين حول جواز التبرع بصدقة جارية بمبلغ من مال المتوفى وفي الورثة طفل قاصر، موضحة أن الميت ينتفع بالصدقة عنه ويصله ثوابها، سواء كانت جاريةً مثل: المساجد والمستشفيات والمدارس.. وهكذا، أو كانت غير جارية كإعطاء محتاج مبلغًا من المال بِنيَّة حصول الثواب للميت.
حكم إخراج صدقة جارية من مال المتوفى
وأضافت «الإفتاء»، خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية حول سؤال جواز إخراج صدقة جارية على روح المتوفى من ماله، أن إخراج الصدقة يكون في حقِّ المتصدق نفسه وفي نصيبه أو ماله الخاص، لا في حقِّ غيره إلا بموافقته، وفي حال وجود قاصر لا يجوز التصرف في شيء من نصيبه إلا بما فيه منفعته وبإذن المحكمة المختصة.
جهات الصدقة الجارية
وفي سياق متصل قالت دار الإفتاء، إن الرسول قال: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ»، موضحة أن مصارف الصدقة الجارية هي كل ما كان فكل وقفًا كبناء المساجد والمدارس والمعاهد الدينية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز محو الأمية وبناء الجسور وشق الأنهار والترع واستصلاح الأراضي وبناء الحصون للدفاع عن الأمة، كل ذلك وأمثاله مما يُخرِجه الواقف عن ملكه إلى ملك الله تعالى، وتكون مكاسبه لجهات الخيرات المختلفة؛ يكون بنودًا لمصارف الصدقة الجارية.