متى تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين؟.. اعرف الضوابط والمحاذير

متى تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين؟.. اعرف الضوابط والمحاذير
- الانتخابات الرئاسية
- الانتخابات الرئاسية 2024
- الدعاية الانتخابية
- الانتخابات
- الرئاسية
- السيسي
- الانتخابات الرئاسية
- الانتخابات الرئاسية 2024
- الدعاية الانتخابية
- الانتخابات
- الرئاسية
- السيسي
مع بداية الفترة المحددة لتقديم أوراق الترشح للمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024، في الساعات الأولى من صباح الغد، وحتى يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري، تتجه أنظار المواطنين إلى انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين.
ضوابط عمل الحملات الانتخابية
وقد حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، ضوابط عمل الحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وقال القانون في المادة 18 منه: «تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل».
وحول ما تتضمنه الدعاية الانتخابية للمرشحين، استكملت المادة 18: «تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات».
محظورات الدعاية الانتخابية
وعن ضوابط الدعاية الانتخابية، قالت المادة 19 من القانون، إنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1 - التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2 - تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3 - استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4 - تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5 - استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6 - استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7 - إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8 - الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.