ما السن القانونية للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024؟

ما السن القانونية للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024؟
- الانتخابات
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- انتخابات الرئاسة
- الانتخابات الرئاسية
- الانتخابات
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- انتخابات الرئاسة
- الانتخابات الرئاسية
ما السن القانونية للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2023؟.. حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات، الإجابة على هذا التساؤل، بالتزامن مع إعلان الاستعدادات اللوجستية للانتخابات وتحديد موعد انطلاقها للمصريين في الداخل والخارج.
تفاصيل مهمة بشأن السن القانونية
وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، في الإجابة على التساؤل الخاص بالسن القانونية للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2023، أنه يحق لكل مواطن مصري بلغت سنه 18 عامًا وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، موضحة أنه يُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
الفئات التي تُحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية
وفي سياق متصل، حددت الهيئة الفئات التي تُحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية:
- مَن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- المحجور عليهم وذلك خلال مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
- مَن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقاننون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
- مَن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص علهيا في الفسل السابع من قانون إنشاء الهيئة.
- مَن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس.
- مَن صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
- مَن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أوة تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.