أمين «محلية النواب» يكشف إجراءات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

أمين «محلية النواب» يكشف إجراءات جديدة للتصالح في مخالفات البناء
- مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- تعديلات قانون البناء الموحد
- مجلس الوزراء
- مجلس النواب
- مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- تعديلات قانون البناء الموحد
- مجلس الوزراء
- مجلس النواب
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يحظى بمناقشة واسعة تحت قبة البرلمان، عقب إحالته من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
وأضاف في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن قانون التصالح في مخالفات البناء المنقضي واجه العديد من التحديات خلال عملية التطبيق، ما ترتب عليه عزوف كثير من المواطنين عن إتمام عملية التصالح في المخالفة، وبالتالي انتهت المدة الزمنية المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 2019 دون أن يحقق الجدوى المطلوبة.
وأشار إلى أن من بين المقترحات المطروحة خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، اعتماد طلبات التصالح على جميع مخالفات البناء حتى مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان وقبل إصداره، قائلا: «هذا يعني عدم الاعتداد بالتصوير الجوي الأخير الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2022 وفقا للنسخة الأخيرة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الماضي».
وأشار إلى أن التعديلات تضمنت تحديد طلبات تقنين وضع اليد، وتقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو البت وتحرير العقود.
ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي تمت الموافقة عليه في جلسات مجلس الشيوخ، والمنتظر عرضه بعد التعديلات التي أعدتها الحكومة عليه مرة أخري قبل إحالته لمجلس النواب، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.