الإدارية العليا ترفض طعن عضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة على مجازاته

الإدارية العليا ترفض طعن عضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة على مجازاته
- الإدارية العليا
- المحكمة الإدارية العليا
- مجلس الدولة
- جامعة المنصورة
- عضو هيئة تدريس
- الإدارية العليا
- المحكمة الإدارية العليا
- مجلس الدولة
- جامعة المنصورة
- عضو هيئة تدريس
رفضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المُقام من عضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة ضد رئيس الجامعة بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء مجازاته بعقوبة التنبيه، وقضت بإلزام الطاعن المصروفات.
إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 27/9/2007 أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 2910 لسنة 2007 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة لارتكابه عدة مخالفات، وبجلسة 28/7/2008 أصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى رقم 13 لسنة 2007 بمجازاته بالتنبيه، ولم يرتض الطاعن ذلك القرار فأقام الطعن رقم 40936 لسنة 54 أمام المحكمة الإدارية العليا طالبا إلغاء ذلك القرار للأسباب الواردة بصحيفة الطعن.
تعويض بمبلغ 100 ألف جنيه
وبجلسة 15/1/2013 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 13 السنة 2007 فيما تضمنه من مجازاته بالتنبيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وحيث إنه قد أصابه العديد من الأضرار المادية والأدبية جراء قرار الجزاء المقضي بإلغائه، لذا يُطالب بتعويضه بمبلغ إجمالي مائة ألف جنيه عما فاته من كسب ولحقه من خسارة جراء القرار المذكور، واختتم صحيفة طعنه بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يتصور أن تكون مسئولية مجلس التأديب عن التعويض عما يقع منه من أخطاء فيما يصدره من قرارات بشأن ما يحال إليه من دعاوي تأديبية وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية القائمة علي الخطأ والضرر وعلاقة السببية أو على نحو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية الصادرة منها أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر إلا أنه ليس معني ذلك هو إعفاء مجالس التأديب من المسئولية عن التعويض عما يصدر منها من قرارات علي وجه الإطلاق.