«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة موظف بصندوق التأمين الاجتماعي لسوء سلوكه

«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة موظف بصندوق التأمين الاجتماعي لسوء سلوكه
- الإدارية العليا
- مجلس الدولة
- المحكمة الإدارية العليا
- التأمين الاجتماعي
- صندوق التأمين الاجتماعي
- الإدارية العليا
- مجلس الدولة
- المحكمة الإدارية العليا
- التأمين الاجتماعي
- صندوق التأمين الاجتماعي
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، برفض الطعن المُقام من باحث حقوق تأمينية ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، بمجازاته بخصم 5 أيام من راتبه لسلوكه مسلكًا لا يتفق مع الواجب للوظيفة.
سوء السلوك
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ الطاعن باحث حقوق تأمينية ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، منطقة البدرشين سابقًا، وحاليًا بمنطقة وسط الجيزة، سلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة بتقديم شكوى تتضمن وقائع غير صحيحة في حق الزملاء وإحداث مشادات في أماكن العمل واحتفاظه بورقة خاصة بسجل الحضور والانصراف.
حيثيات رفض الطعن
وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 26 يوليو 2020 أصدرت المحكمة حُكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة، على أن الثابت من الأوراق صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 1 أبريل 219، وقد علم به الطاعن بتاريخ 9 أبريل 2019، وتظلم منه، وقد تم رفض تظلمه، وعلم برفض تظلمه ثم أقام طعنه الماثل.
وتقدم الطاعن بطلب التوفيق للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بموجب الطلب رقم (608) لسنة 2019، أي بعد إقامة الطعن الماثل، ومن ثم فإنه يكون قد أخل بإجراء جوهري قد استلزم المشرع اتخاذه قبل اللجوء للقضاء، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.