لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة.. هذه الفئة معفاة من ضريبة الثروة العقارية

لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة.. هذه الفئة معفاة من ضريبة الثروة العقارية
- الضريبة العقارية
- مصلحة الضرالئب
- ضريبة الثروة العقارية
- الوحدات المصيفية
- الضريبة العقارية
- مصلحة الضرالئب
- ضريبة الثروة العقارية
- الوحدات المصيفية
جددت مصلحة الضرائب، مناشدتها لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة المملوكة للأفراد الطبيعيين بضروة إخطار مأمورية الضرائب التابع لها الوحدة المصيفية حتى لا يقع المتهرب تحت طائلة قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وسرعة إبلاغ المأمورية والالتزام بضريبة الثروة العقارية.
الحد الأدنى في ضريبة الثروة العقارية
وحددت مصلحة الضرائب الشريحة المعفاة من ضريبة الثروة العقارية بأن الوحدة المصيفية المستأجرة يكون صافي الإيراد السنوي لا يتجاوز مبلغ 21 ألف جنيه، أما في حالة زيادة صافي الربح السنوي عن هذا المبلغ فيخضع مالك الوحدة للقانون ويجب عليه سداد الضريبة قبل أن يحال الملف الخاص به إلى الشق الجنائي بتهمة التهرب الضريبي.
الشريحة المعفاة من الضريبة العقارية للشقق المستأجرة
ووفق بيان صادر عن مصلحة الضرائب شرحت من خلاله الشريحة المعفاة من ضريبة الثروة العقارية فأنه يجب الممول أي مالك الشقة تقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21 ألف جنيه.
موقف الوحدات السكنية من ضريبة الثروة العقارية
وشرحت الضرائب أيضًا موقف الشقق السكنية من ضريبة الثروة العقارية موضحة أنه من يمتلك وحدة سكنية تعدت القيمة السوقية لها 2 مليون جنيه فأنه يخضع للضرية، أما من يمتلك شقة سكنية قيمتها أقل من 2 مليون جنيه فليست عليه ضريبة عقارية.