أول تعليق من الأزهر على «عمرة البدل».. تحولها لمهنة والتربح منها غير جائز

أول تعليق من الأزهر على «عمرة البدل».. تحولها لمهنة والتربح منها غير جائز
- العمرة
- الأزهر
- الإنابة في العمرة
- الأزهر للفتوى
- الحج
- العمرة
- الأزهر
- الإنابة في العمرة
- الأزهر للفتوى
- الحج
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنّ الإنابة في العمرة تعظِّيم لشعائر الله واجبٌ على كلِّ مسلم، ويتعيّن أن يؤديها بنفسه، لافتا أنّ ذلك يتم متى كان قادرًا على أداء مناسكها لما يحققه قصد بيت الله الحرام وزيارة سيدنا رسول الله ﷺ من تعزيز للتواصل الرّوحي والإيمان بالله والتعلق به.
حكم العمرة بين الواجب والسنة
وأشار مركز الأزهر إلى أنّ تهوين الشعائر الدينية في نفوس الناس يتنافى مع مقاصدها؛ لقوله سبحانه: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}. [الحج: 32]، ويدور حكم العمرة بين السّنة والواجب، والرَّاجح أنها سنة مؤكدة في العُمر مرة واحدة بشرط الاستطاعة في جهتيها البدنية والماديّة؛ فعلى المسلم أن يبادر بأدائها حال استطاعته بدنيًّا وماديًّا.
وقال مركز الأزهر، إن عدم توافر شرط الاستطاعة المادية والبدنية يرفع الحرج عن الإنسان في الأداء بنفسه أو إنابة غيره (عمرة البدل) لقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97]، مشيرا إلى أنّ الأصل في العمرة أنها عبادة بدنية لا تجوز الإنابة فيها إلَّا عن كبير السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تعجزهم عن الأداء بأنفسهم.
لا يجوز أن تكون الإنابة في العمرة مهنة بغرض التربح
وأشار مركز الأزهر إلى أنّ من استطاع العمرة وتوفي قبل أن يؤديها، فالأولى أن تؤدى عنه من تركته خروجًا من خلاف من أوجب العمرة على المستطيع كالحج، لا مانع شرعًا أن يُعطَى المعتمِر عن غيره من أصحاب الأعذار نفقات سفره وإقامته في الأراضي المقدسة، على ألا تكون مهنة بغرض التربح يترتب عليها تهوين الشعيرة في نفوس الناس، وتنافي المقصود منها، ويشترط فيمن يقوم بالعُمرة عن غيره أن يكون اعتمر عن نفسه.
ولفت إلى أنّ الأعذار المبيحة للإنابة يقدرها أهل الاختصاص بقدرها المشروط في الشريعة الإسلامية، وتكون الفتوى بإجازة الوكالة فردية، وليست حكمًا عامًّا لجميع الناس، فضلًا عن امتهان الوكالة فيها، فإن الخروج على الأصل مناقض لمقاصد الشريعة الإسلامية، وذريعة للتهوين من الشعائر ومحاولة طمسها، وباب للممارسات غير المشروعة.