من يستحقون نصف الفرد في الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب «فيديو»

كتب: منى صلاح

من يستحقون نصف الفرد في الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب «فيديو»

من يستحقون نصف الفرد في الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب «فيديو»

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال من يستحقون نصف الفرد في الميراث؟، قائلا: «الذين يستحقون النصف من الوَرَثَة خمسة، وهم: الزوج والبنت وبنت الابن والأُخت الشقيقة والأُخت لأب».

فخر: الزوج يستحق نصف ميراث زوجته المتوفية.. بشرط

وأضاف «فخر»، ، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أن الزوج يستحق نصف ميراث زوجته المتوفية بشرط واحد، وهو: عدم وجود الفرع الوارث، وهو أولاد الزوجة، سواء ذُكُورًا أو إناثًا، وأولاد بَنيها وإن نزلوا بمحض الذكُور، سواء كانوا منه أو من غيره، والإبنة: وتستحقه بشرطين، وهما: عدم المعصِّب، وهو أخوها «أي ابن الميت»، وعدم المشاركة، وهي أُختها «أي بنت ثانية للميت».

حكم ميراث «بنت الابن»

وأوضح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أنَّ بنت الابن ممن يرث النصف، قائلاً: «تستحقه بثلاثة شروط، هي: عدم المعصِّب، وهو أخوها أو ابن عمها في درجتها، أو أنزل منها إن احتاجت إليه، وعدم المشاركة، وهي أُختها أو بنت عمها في درجتها، وعدم الفرع الأعلى من أولاد الميت، وكذلك الأخت الشقيقة: وتستحقه بأربعة شروط، هي: عدم المعصِّب، وهو أخوها «أي أخ شقيق»، عدم المشاركة، وهي أُختها «أي أخت شقيقة»، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الذَّكَر، وأيضا الأُخت لأب: وتستحقه بخمسة شروط، هي: عدم المعصِّب، وهو أخوها «أي أخ لأب»، وعدم المشاركة، وهي أُختها «أي أخت لأب»، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الذَّكَر الوارث، [وهذه الشروط الأربعة نفس شروط أخذِ الشقيقةِ النصفَ]، وعدم الأشقاء والشقيقات.


مواضيع متعلقة