مفتي الجمهورية: زرع العدسات الملونة للمرأة جائز شرعا بشروط

كتب: يسرا البسيوني

مفتي الجمهورية: زرع العدسات الملونة للمرأة جائز شرعا بشروط

مفتي الجمهورية: زرع العدسات الملونة للمرأة جائز شرعا بشروط

حكم زرع العدسات الملونة من الأمور التي حسمها الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، في فتوى له نشرت عبر بوابته الرسمية، ردا على سؤال ورد إليه من أحد الأطباء يتساءل فيه عن حكم الشرع في زرع تلك العدسات التي تستهدف تغيير لون العين.

حكم زرع العدسات الملونة

وقال مفتي الجمهورية إن الشرع أباح للمرأة المسلمة الزينة الظاهرة، فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، ونص العلماء والمفسرون على أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان، وهذا يقتضي أن استعمال العدسات اللاصقة أمر جائز شرعًا؛ لأنه من زينة الوجه الظاهرة المسموح بها؛ كالكحل وتحمير المرأة وجهها وغير ذلك مما يدخل في الزينة الظاهرة.

وأضاف المفتي في حكم زرع العدسات الملونة أن ذلك لا يُعَدُّ تغييرًا لخلق الله تعالى؛ لأنه من قبيل صبغ الشعر، إلا أن الفرق بين العينين والشعر: أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج، ولكن المشابهة إنما هي في عملية التلوين التي تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تعد مع ذلك من تغيير خلق الله.

شروط جواز زرع العدسات الملونة

وأكد «علام» أنه إذا كان استعمال هذه العدسات الملونة جائزًا للمرأة كان زرعها جائزًا لها أيضًا، وذلك بشرطين، الأول هو أن لا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها، والثاني أن لا يكون فيها ضرر عليها.


مواضيع متعلقة