إحالة شخصين متهمين بغسيل 45 مليون جنيه بالقاهرة للمحاكمة الجنائية

كتب: بسمة عبدالستار

إحالة شخصين متهمين بغسيل 45 مليون جنيه بالقاهرة للمحاكمة الجنائية

إحالة شخصين متهمين بغسيل 45 مليون جنيه بالقاهرة للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة، بإحالة شخصين لقيامهما بغسل 45 مليون جنيه متحصلة من سرقة المواد البترولية بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة الأموال العامة، من كشف ملابسات ما تبلغ إليهم حيال «صاحب شركة لنقل المواد البترولية مُسجل جنائيًا، ونجله يعمل معه شريك في ذات الشركة، ومحل إقامتهما في محافظة القاهرة»، وذلك لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء.

تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية

كما حاول المتهمان غسل تلك الأموال المتحصل عليها من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بشراء السيارات والوحدات السكنية، وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، فضلًا عن إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان بمبلغ مالي قدره 45 مليون جنيه تقريبًا، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

بدوره، قال المحامي بالنقض ياسر سيد، إن المتهمين يواجهون عقوبات بالحبس والغرامة، وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 318 التي نصت على أن «تكون العقوبة سنتين للسرقات التي لم تقترن بظروف مشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي توافر بها ظروف المشددة».

وأضاف الخبير القانوني، أن «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة على المتهم ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة، وتصل لسنتين، وهذه عقوبة تكميلية ونصت عليها المادة 320، ويكون الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع في السرقة ويكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه».

أشار «سيد»، إلى أن المادة 319 نصت على أنه «يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بالغرامة لا تتجاوز 2 جنيه، إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال إن كان الفعل في الأصل جنحة، أي أن من السرقات العادية التي ينطبق عليه ما في نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف». 


مواضيع متعلقة