إحالة تشكيل عصابي بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة للمحاكمة

إحالة تشكيل عصابي بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة للمحاكمة
قررت جهات التحقيق إحالة تشكيل عصابي بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام في القاهرة للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهمين للجريمة.
قيام 5 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي
أما عن تفاصيل الواقعة، فقد توصلت التحريات المكثفة التي قام رجال بها رجال الشرطة قيام 5 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، متخذين من مقر شركة للسفريات كائنة بمحافظة القاهرة، مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامي للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي أداء مناسك العمرة، فضلًا عن قيامهم بإنشاء حسابات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن عن توافر تلك التأشيرات السياحية وتسويقها من خلال مندوبي السفريات بالعديد من المحافظات مقابل حصولهم على عمولة.
وقام رجال الشرطة بتحديد مكان تواجد المتهمين وتم ضبطهم وبحوزتهم 56 جواز سفر - طلبات الحصول على تأشيرة سياحية مُثبت بها بيانات مزورة - المستندات المستخدمة فى تسفير المواطنين - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - 8 هواتف محمولة ماركات مختلفة - جهاز لاب توب - جهاز حاسب آلي بمشتملاته - طابعة كمبيوتر - 5 وحدات ذاكرة نقالة «فلاش ميموري» بفحصها فنيًا تبين أنها تحتوي على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبة القانونية المتوقعة
وأوضح أشرف ناجى المحامي العقوبة القانونية لجريمة التزوير خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نص على أن عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة، وجاء نص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو خارجها».
وأضاف أن المادة 202 مكرر من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا، كما يعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.