قانون الطفل الجديد.. تغليظ عقوبة الإهمال وتشجيع الأم البديلة

قانون الطفل الجديد.. تغليظ عقوبة الإهمال وتشجيع الأم البديلة
- قانون الطفل
- الأم البديلة
- مجلس النواب
- اهمال الطفل
- عقوبات قانون الطفل
- قانون الطفل
- الأم البديلة
- مجلس النواب
- اهمال الطفل
- عقوبات قانون الطفل
أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذي أحيل قبل نهاية الانعقاد الأخير، أحيل بالفعل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشهر الماضي، سيكون على رأس الاجندة التشريعية في بداية دور الانعقاد الرابع المقبل الذي سيبدأ في أول أكتوبر المقبل، إذ يتضمن القانون تعديلات مهمة لحماية الطفل والأسرة.
إجازات للأم البديلة مثل الأم الطبيعية
وقالت «أبو السعد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة إلى المجلس، تتضمن تعديلات مهمة إذ أثبت التطبيق العملي لقانون الطفل الحالي، الحاجة إلى تشديد بعض العقوبات لتحقيق الردع العام والخاص، ويساعد على تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات نفس الممنوحة للأم الطبيعية، مما يشجع على كفالة وحضانة الأطفال من الأمهات البديلات «الأم البديلة» وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور، في الحالات التي تقدرها، بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن التعديلات شملت حق الأم العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق للأم الطبيعية الواردة في القانون من إجازات وغيرها.
تشديد عقوبة اهمال الطفل
وأشارت إلى أن مشروع القانون شدد على عقوبة مخالفة الأحكام المتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، إذ شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، كما نص القانون العقوبة المقررة بالمادة (14) لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
وأوضحت النائبة أن مشروع القانون نص أيضا على معاقبة كل من سلم إليـه طفـل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.