حبس تاجر مخدرات في السلام والتحفظ على سلاح ناري بحوزته

كتب: محمد سيف

حبس تاجر مخدرات في السلام والتحفظ على سلاح ناري بحوزته

حبس تاجر مخدرات في السلام والتحفظ على سلاح ناري بحوزته

قررت النيابة العامة حبس تاجر مخدرات بتهمة الاتجار في الحشيش وحيازة يلاح ناري لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبينت التحقيقات أن المتهم كان يروج المخدرات على زبائنه في السلام حتى تمكنت أجهزة الأمن من رصد تحركاته وإلقاء القبض عليه متلبسًا بجريمته.

الأدلة الجنائية

وتحفظت النيابة على المخدرات وأرسلتها إلى المعمل الكيماوي لتحليل عينة منها وبيان المادة المخدرة فيها، كما أرسلت النيابة السلاح الناري المضبوط إلى المعمل الجنائي لفحصه وبيان حالته الفنية.

تفاصيل القبض على المتهم

ووفق بيان صادر عن الداخلية أن المتهم له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وعُثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي.

عقوبة الاتجار في المخدرات

ووفق حديث الخبير القانوني حازم محمد أن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات ،  وجاء نصها كالتالي مادة(34): «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 (أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 (ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 (جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.


مواضيع متعلقة