«الإفتاء» توضح حكم بيع محصول فاكهة الموز قبل نضجه

«الإفتاء» توضح حكم بيع محصول فاكهة الموز قبل نضجه
- دار الإفتاء المصرية
- دار الإفتاء
- حكم بيع الموز قبل نضوجه
- محصول الموز
- دار الإفتاء المصرية
- دار الإفتاء
- حكم بيع الموز قبل نضوجه
- محصول الموز
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين عبر موقعها الرسمي، تضمن: «أعمل في مجال شراء الفواكه، وأقوم بعمل عقد لشراء محصول الموز، وذلك وفق إحدى صيغتين، الأولى: يتفق فيها الطرفان البائع والمشتري على بيع محصول الموز عندما يحين وقت نضجه وحصاده بعد فترة زمنية لا تقل عن أربعة شهور بالشروط الآتية المتفق عليها: يدفع المشتري حين توقيع العقد مبلغًا قدره 30000 جنيهًا لكلِّ فدان كتأمين».
وأضاف السائل، وفقًا لدار الإفتاء، «أما الصيغة الثانية: يتفق فيها الطرفان (أ) البائع والطرف (ب) المشتري على بيع محصول الموز من الطرف (أ) إلى الطرف (ب) والذي يبدأ حصاده بعد مرور أربع شهور، وذلك على الشروط الواردة والمتفق عليها.. فما حكم هذا العقد؟ وهل يوجد هناك فرق مؤثر في الحكم بين الصيغتين؟».
حكم بيع محصول فاكهة الموز قبل نضوجه
وأجابت دار الإفتاء، قائلة إن مُحصَّل الحكم عن صورة العقد المسؤول عنه: أن عملية تقطيع ثمار الموز وإن كانت تتم قبل النضوج إلَّا أنها لا تحدث إلَّا بعد اكتمال النمو، بما يضمن لها الأمن من العاهة والفساد، وهو معنى بدوِّ الصلاح عند فقهاء الحنفية، وما نص عليه فقهاء المالكية، فيجوز بيعها شرعًا، ويتم قبضها عن طريق تخلية البائع بينه وبين المحصول، ولا يضر في ذلك دفع جزء من الثمن عند العقد، وهو المعروف ببيع العربون، أو اشتراط مبلغ ماليٍّ جزائيٍّ على من يخالف شروط العقد التي تراضى عليها الطرفان.
وأضافت «ومن ثمَّ فإنَّ هذا العقد المخصص لشراء محصول فاكهة الموز بين الطرفين فهو عقدٌ جائز شرعًا، ولا شيء فيه، وأن الاختلاف بين صيغَتيه -كما ورد في السؤال- إنَّما هو في الإجراءات المتفق عليها بين طرفي العقد لإتمام عملية البيع والشراء».
وأشارت إلى أنه وقت النضوج يبدأ من بعد فترة النمو مباشرة؛ حيث ذكروا أنَّ ثمرة الموز لا تترك حتى تنضج على النبات؛ بل تقطع وهي خضراء؛ إذ لو تركت على النبات لفقدت كثيرًا من صفات الجودة، وتنضج في غُرَفٍ خاصة بالإنضاج، تحت درجة حرارة تتراوح بين 18-20م، وفي درجة رطوبة 90٪.
وأكدت دار الإفتاء، أنه ورد في الشرع الشريف من النهي عن بيع الثمار قبل بُدُوِّ صلاحها؛ وهو ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»؛ فالظاهر أن مقصوده أول ظهور الثَّمَرِ وبدايته، وأن تؤمن فيها من العاهة والفساد، وإن لم تطب الثمرة، وليس المراد كمال النضج؛ كما هو مذهب الحنفية، وهو ما يُفهم من لفظ الحديث: «حتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»، فلم يقل: «حتى يتم صلاحها».
عملية تقطيع ثمار الموز
وتابعت فدار الإفتاء: «أن عملية تقطيع ثمار الموز وإن كانت تتم قبل النضوج إلَّا أنها لا تحدث إلَّا بعد اكتمال النمو، بما يضمن لها الأمن من العاهة والفساد، وهو معنى بدوِّ الصلاح عند فقهاء الحنفية، وما نص عليه فقهاء المالكية، فيجوز بيعها شرعًا، ويتم قبضها عن طريق تخلية البائع بينه وبين المحصول، ولا يضر في ذلك دفع جزء من الثمن عند العقد، وهو المعروف ببيع العربون، أو اشتراط مبلغ ماليٍّ جزائيٍّ على من يخالف شروط العقد التي تراضى عليها الطرفان، وبالتالي فإنَّ هذا العقد جائز شرعًا، ولا شيء فيه، وأن الاختلاف بين صيغَتيه إنَّما هو في الإجراءات المتفق عليها بين طرفي العقد لإتمام عملية البيع والشراء».