هل يجوز تغيير محل الإقامة في البطاقة بإثبات التاريخ على عقد الإيجار؟

كتب: محمد سيف

هل يجوز تغيير محل الإقامة في البطاقة بإثبات التاريخ على عقد الإيجار؟

هل يجوز تغيير محل الإقامة في البطاقة بإثبات التاريخ على عقد الإيجار؟

قال الخبير القانوني عبدالله محمد عبد الله المحامي بالنقض إن  المصالح الحكومية لا تعترف بموجب عقد الإيجار العرفي وتشترط أن يكون العقد موثقًا أو مثبت التاريخ حتى يتم تقديمه إلى الجهات الحكومية والتعامل به في شركات الكهرباء والغاز الطبيعي، وكذلك شركة مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها الكثير من المصالح الحكومية.

ماذا يقول القانون؟

وأضاف «عبدالله» في حديثه لـ«الوطن» أن إثبات التاريج في الشهر العقاري يجوز من خلاله تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي والتعامل بالعقد أمام الجهات الحكومية بشكل رسمي، وفق المادة 604 من القانون المدنى نصت على :«أنه اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا إلى شخص آخر فلا يكون الإيجار نافذا في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية حتى يصبح عقد الإيجار نافذ، وهذا البند يوضح اهمية اثبات تاريخ عقد الايجار».

شروط إثبات تاريخ على عقد الإيجار

- إحضار بطاقة الرقم القومى للشخص الذى يرغب فى إثبات التاريخ سواء مؤجر ومستأجر.

-  أن تكون مدة العقد لا تزيد عن تسع سنوات.

- يجب إحضار أصل عقد الإيجار المطلوب إثبات تاريخه.

-  إثبات التاريخ فى مكتب الشهر العقاري التابع له العين محل الايجار.

خطوات إثبات تاريخ عقد الإيجار في الشهر العقاري

- التوجه لمكتب الشهر العقارى التابع له العين محل الإيجار.

- إملاء وكتابة طلب إثبات التاريخ.

- توقيع طرفي العقد على جميع صفحات العقد قبل تقديمه لمصلحة الشهر العقارى لإثبات التاريخ.

- تقدير رسوم إثبات التاريخ «رسم نسبي يعتمد على القيمة والمدة بواقع نصف فى المائة بحد أدنى عشرة جنيهات + عشرون جنيهًا».

- استلام العقد فى نفس اليوم بعد ختمها بختم رئيس مكتب الشهر العقارى.

- يودع العقد بالميكروفيلم.


مواضيع متعلقة