«اقتصادية النواب» توافق على مشروع قانون بشأن محطة متعددة الأغراض في بورسعيد

كتب: ولاء نعمه الله

«اقتصادية النواب» توافق على مشروع قانون بشأن محطة متعددة الأغراض في بورسعيد

«اقتصادية النواب» توافق على مشروع قانون بشأن محطة متعددة الأغراض في بورسعيد

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات 2 بميناء شرق بورسعيد.

كانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت أمس الأربعاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، والتي تهدف إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.

وجاءت المواد على النحو التالي:

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد: 9 و12 فقرة أولى -بند 2 و3 و14 فقرة أولى 17 فقرة ثانية، 20، و34، و40 الفقرتين الثانية والثالثة من قانون الاستثمار الصادربالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية مادة 9: تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة .

مادة 12 فقرة أولى ـ بند 2: أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات.

مادة 1

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

1 -السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2- تتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

3- تتحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فيوهذا الشأن.

6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، بناء على عرض الوزير المختص.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50% منها، وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد عن 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتبيّن اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.

المادة 14 /فقرة أولى:

يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافزالمنصوص عليها في المواد 10 و11 و11 مكرر للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.


مواضيع متعلقة