«تضامن النواب» توافق على مشروع قانون لدعم صندوق قادرون باختلاف

«تضامن النواب» توافق على مشروع قانون لدعم صندوق قادرون باختلاف
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، وبالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، اليوم، على مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس و60 نائبا، أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.
وطلب ممثل المجلس القومي لذوي الإعاقة، توريد المبلغ خلال 3 أشهر، فيما اقترح البعض الآخر من ممثلي الجهات، أن يتم التوريد خلال 6 أشهر، للانتهاء من بطاقة الخدمات ودعما لتنفيذ خطة الصندوق.
ورأى ممثل وزارة المالية، أنّه بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة قناة السويس، باعتبارها هيئات اقتصادية، فلا توجد مشكلة والوزارة لا تمانع دون أن يؤثر ذلك على الفائض، واحتكمت اللجنة إلى توريد المبالغ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023-2024، لمنح الفرصة للجهات المذكورة لتوريد المبالغ، حيث كانت المادة في مشروع القانون تنص على التوريد قبل انتهاء العام المالي 2022-2023، وجرى التعديل نظرا لانتهاء هذا العام المالي.
دعم صندوق قادرون باختلاف
ويشتمل مشروع القانون على مادتين بخلاف مادة النشر، ووفقا للقانون الجديد تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم 220 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها.
- هيئة قناة السويس مبلغ مقداره 100 مليون جنيه.
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 200 مليون جنيه.
- صندوق تحيا مصر 100 مليون جنيه.
- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم 100 مليون جنيه.
- فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 500 مليون جنيه.
وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
- القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
- القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
-القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
- قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وتتضمن المادة الثانية الجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالى الحالي 2023-2024، وينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون
وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أنّ الهدف من إعداده توفير الدعم الكافي لتمويل «صندوق قادرون باختلاف»، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات التي تواجههم، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
وتابعت المذكرة الإيضاحية، أنّ مشروع القانون يتواكب مع مواد الدستور وتنفيذها في ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده، تعزّز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم 53 بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأبانت المادة رقم 80 كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم 81 الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم 93 تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمادة رقم 214 نصت على المجلس القومي لشؤون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.